العلامة الحلي

300

منتهى المطلب ( ط . ج )

المسلم « 1 » في هذه الجملة فيجب الصلاة عليه ، وكما جاز أن يستثنى كافرا واحدا من ألف مسلم بالنيّة ، فكذا العكس . وما ذكروه ينتقض بالأخت لو اشتبهت مع عشرة ، فإنّهنّ يحرمن كلَّهنّ ، والغالب هنا لم يعتدّ به . مسألة : ولو صلَّى على جنازة ، قال الشيخ : يكره « 2 » له أن يصلَّي عليها ثانيا « 3 » . وبه قال عليّ عليه السلام ، وابن عمر ، وعائشة ، وأبو موسى . وذهب إليه الأوزاعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، والشافعيّ « 6 » ، ومالك « 7 » ، وأبو حنيفة « 8 » . وقال ابن إدريس : يكره له ولغيره جماعة ، وأمّا « 9 » فرادى فلا بأس « 10 » . لنا : أنّ الصلاة الأولى سقط بها الفرض . وما رواه الجمهور عمّن ذكرنا من الصحابة . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله صلَّى على جنازة ، فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها ، فقال صلَّى الله عليه وآله : إنّ الجنازة لا يصلَّى عليها مرّتين

--> « 1 » أكثر النسخ : المسلمين . « 2 » أكثر النسخ : كره . « 3 » النهاية : 146 ، المبسوط 1 : 185 ، الخلاف 1 : 295 مسألة - 83 . « 4 » عمدة القارئ 8 : 26 . « 5 » المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 353 ، الإنصاف 2 : 531 ، الكافي لابن قدامة 1 : 350 . « 6 » الأمّ 1 : 275 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 134 ، المجموع 5 : 246 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 192 . « 7 » المدوّنة الكبرى 1 : 181 ، المغني 2 : 385 ، المجموع 5 : 249 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 192 ، إرشاد السالك : 41 ، بلغة السالك 1 : 202 . « 8 » المبسوط للسرخسيّ 2 : 67 ، بدائع الصنائع 1 : 311 ، عمدة القارئ 8 : 26 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 91 ، مجمع الأنهر 1 : 183 ، المغني 2 : 385 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 352 ، المجموع 5 : 245 ، فتح العزيز بهامش المجموع 5 : 192 ، شرح فتح القدير 2 : 38 . « 9 » ص ، ش ، ح ، ق وخا : فأمّا . « 10 » السرائر : 81 .